قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٧١

هذا الذي تطالبه به من(1) الكسوة والنفقة مما تستحقه عليه من حكم(2) الزوجية، ولا يبين لي أن يحلف بطلاقها إلا أن تطلب هي ذلك، أما أن يكسوها، وينفق عليها، أو يطلقها؛ فمعي أنه يجبر على ذلك، وطلاقه لها أن يقول: فلانة هذه طالق مني إن كانت زوجتي لتحل للأزواج، ولا أعلم أنه يحلف بطلاقها في أمر ما تطلب إليه من صحة ذلك، ولا تغيّره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وإذا ادّعت امرأة على رجل كسوة، أو نفقة، فخصّها الحاكم من قبل ما تدّعي ذلك من قبل زوجته(3)، أو وجه من الوجوه، فإن لم تتبيّن من قبل ما تدّعي؛ وقّف الحاكم الدعوى، ولا يحلّفها على غير شيء يثبت عليه به حق، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي المطلقة طلاقا بائنا، أو رجعيا إذا ادّعت بها حملا من مطلقها، وطلبت النفقة لأجله وقالت: إنه قد خلا منذ طلقها ستة أشهر. وقال هو: إنه قد خلا لها منذ طلقها ثلاث سنين، أو أكثر، وانتفى من حملها؛ إن القول قولها في ذلك عندنا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وامرأة ادّعت على زوجها أنه غاب، ولم يترك لها نفقة وكسوة، وادعى هو أنه ترك لها ذلك؛ إن القول في ذلك قوله مع يمينه، والله أعلم.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: حق.

(2) () ث: حق.

(3) () هكذا في الأصل. ولعله: زوجها.

١٦٬٩٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.