قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٧٤

مقدار نفقتها في عدّة ثلاث حيض، وإن احتجت أن الولد ضرب في بطنها؛ فعليها اليمين في ذلك، ولها النفقة عليه، وكلّما اتهمها استحلفها أنها ما وضعت حملها، وسلم لها النفقة، وإن لم تقل أنها حامل، وكانت تعتد بالحيض، فأنكرت أنها لم تحض؛ فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، وإن اتهمها؛ فله عليها اليمين أنها ما حاضت، وانقضت عدتها، وينفق عليها، ويستحلفها على كل ما مضى وقت يمكن أن تكون قد انقضت عدتها إلى أن تيأس من الحيض، ثم تعتد ثلاثة أشهر بعد ذلك، والله أعلم./45/

قال المؤلف: إن أردت الزيادة من معنى هذا الباب انظر في جزء معاشرة الأزواج تجد الشفاء، (قال الناسخ: هو من كتاب قاموس الشريعة رجع).

١٦٬٩٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.