قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٧٥

الباب الثامن في اليمين في الصداق، والحكم والدعوى فيه

ومن كتاب بيان الشرع: مكتوب في رقعة بخط الشيخ أبي سعيد الفقيه: إنه يوجد في بعض الآثار: في المرأة يصح لها على زوجها صداق، وله ورثة فيطلبون الورثة يمينها على ذلك؛ إنه إن كانت تدّعي ذلك عليه؛ حلفت يمينا بالله أن لها عليه هذا الصداق إلى هذا الوقت، وما تعلم أنه زال عنه، وإن قامت لها بينة؛ حلفت يمينا بالله ما تعلم أن هؤلاء الشهود شهدوا لها بباطل، وإن كان من جهة إقراره لها بذلك؛ حلفت يمينا بالله أنه ما ألجأ إليها إلجاء، وما تعلم أنه أقر لها بباطل على نحو هذا قيّدته على المعنى، فينظر فيه إن شاء الله.

مسألة: وقيل: في الذي قضى زوجته صداقها في صحته، ومات؟ فلا يمين للورثة عليها، وذلك شيء ثابت عليهم، وأما إذا كان ذلك في المرض؛ فلهم عليها يمين أنها ما تعلم أنه ألجأ إليها، ولا تعلم أنه أكثر من حقها، وإن لم يقل في قضائه لها: ليس هو لها بوفاء؛ فلهم الخيار في إتمام ذلك، ونقضه، وقضاها حقها برأي العدول، وإن ادّعت أن زوجها رفع عنها اليمين؛ كان عليها الصحة في ذلك، وإذا حلفت على علمها؛ فليس عليها في ذلك شيء، وذلك جائز لها، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: ورجل له زوجه، ولها عليه صداق، والصداق مكتوب في ورق يوم الزواجة، ومات الرجل، ولم يوص بالصداق إلا أنه مكتوب صداقها في ورقة الزواجة، وقال الورثة: ما أوصى لك، أيثبت /46/ لها في الصك أم لا؟

١٦٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.