الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٦الجواب: إن قامت لها بينة عادلة تشهد لها بما في الورقة، (وفي خ: الصك) ثبت لها، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وإن قبل رجل عن ولده بصداق زوجته، ثم مات الأب فطلبت المرأة صداقها من زوجها الذي قبل به والده، فقال: ليس لك شيء؟ فعليه يمين بالله ما يعلم وفي (خ: فعليه يمين بالله ما يعلم أن على والده هذا الصداق)، وذلك إذا خلف والده مالا، وإن لم يخلف مالا؛ فليس على الزوج لها شيء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها، وطلبت إليه صداقها، أيحكم عليه بتسليم صداقها قبل أن تنقضي عدتها أم لا؟ قال: لا يحكم عليه قبل أن تنقضي عدتها، وأما إن كان الطلاق بائنا؛ فإنه يحكم عليه بتسليم صداقها بعد ما طلقها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المرأة إذا ادّعت على زوجها كذا كذا محمديه فضة صداقها عاجلا، وأقر الزوج بالدراهم، وادعا أنها من الآجل، يصدق أم لا؟ قال: إن كان قد دخل بها، فأكثر القول: إن القول قوله، وإن لم يدخل بها؛ فالقول قولها. وقيل: القول قوله على حال. وقيل: القول قولها على حال.
قال الشيخ ناصر بن سليمان: القول قول الزوجة أن حقها الذي لها على زوجها حالّ، والبينة على الزوج أنه آجل، وله اليمين عليها، والله أعلم.
مسألة: وفيمن طلق امرأته سرا، ولم يعلمها بذلك، ووطئها مرارا، وأراد التوبة، أيلزمه لكل وطئ صداق، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: يلزمه لكل وطئ صداق. وقول: يلزمه صداقان، وهذا القول الأخير أكثر، والله أعلم.