الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٨القول: إنه مدع في العاجل والآجل في حياتها، أو بعد موتها، دخل بها، أو لم يدخل بها.
مسألة: فهمت ما ذكرت /48/ في أمر المرأة وزوجها الذي وقع بينهما الشقاق، وإن المرأة ادّعت على زوجها ذهبا عنده لها، ومدخران من تمر، وذكرت أن الذهب خمسة مثاقيل ونصف. وقال الزوج: إنه ليس عنده إلا مثقالان ونصف، ونصف دانق، وعلى أن يرد عليها متى ما قدر على ذلك، وأنكرت هي ذلك أنها لم تعده ذلك، وذكر الزوج أن له مالا، ولزوجته مالا، وأنهما كانا متفاوضين في المالـ لا تسأله عن شيء من مالها، وكان التمر مختلطاـ وكُنِزَ وهو مختلط، ولم يعلم لها مدخران منفردا مما كان لها إلى أن وقع بينهما الشقاق، ثم طلبت الزوجة الذي لها من مدخران تقول: إن فيه شيئا يسيرا من تمره، والمرأة لما وقع بينهما الشقاق [ … ](1) عند [ … ](2) ذكر أنه إنما كان أخرجها من عنده [ … ](3) مرة، وطلبت إليه أن يفارقها، وذكر الزوج، وادعى أن تُبَرِأه من حقها، وذكر الزوج أن زوجته أعدّته بالذي [ … ](4) للذي أقر به حين الرضى، ولم يطلبه إلا حتى وقع بينهما الشقاق؟ فعلى هذه الصفة: فليس للمرأة من هذا الذهب إلا ما أقر لها به الزوج، وبينهما الإيمان يحلف الزوج يمينا بالله ما معه إلا ما أقر لها به، أو يرد اليمين إليها، فتحلف على ما تدعي، فإذا حلف على دعواها؛ حكم عليه بالحق، وأما ما ذكرت من أمر التمر فما ذهب من التمر؛
(1) () بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(2) () بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.
(3) () بياض في النسختين. ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.
(4) () بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.