قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٥

مسألة: محمد بن عبد الله: وأفتاني في الذي عليه صداق آجل إلى حدوث موت، أو فراق، أو دين إلى مدّة، فمات الذي عليه الدين دونها؛ إن شهادة شهود العقد الأول ثابتة، ولا يبقيه عليهم؛ لأنه معلوم أنه باق عليه لتأخر الأجل بعد موته.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا اختلف الزوج والزوجة في الصداق قبل الدخول، قال الزوج: أقل. وقالت الزوجة: أكثر؛ فإن القول قول الزوج إن أراد أن يطلقها، ويعطيها نصف ما يقول، وأما أن أراد أن يدخل بها؛ فإنه يسلم لها ما تقول هي من الصداق. وقال من قال من المسلمين: إن القول قول الزوج على كل حال، والله أعلم.

قال في موضع آخر: الجواب: مسألة أخرى: فعلى ما وصفت: في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قال من قال: القول قول المرأة في الصداق قبل الدخول، فإن شاء الزوج أن يدخل على زوجته، ويعطيها ما تقول هي من الصداق، وإن شاء طلقها، ويعطيها نصف ما يقول هو. وقال من قال من المسلمين: إن القول قول الزوج في الصداق على كل حال، والله أعلم.

مسألة: وفيمن طلق زوجته تطليقه، وأرادت منه صداقها، قال لها: صداقك لا يجب علي إلا إذا خلصتني من عدتي، وأما اليوم ما أعطيك، هل تجب عليه حاضرا، أم لا؟ قال: لا شيء عليه إلا إذا خرجت من عدتها؛ لأن له ردها بغير رضاها.

وفي جواب لابن عبيدان: وأما إذا طلقها طلاقا بائنا؛ فحين طلقها لزمه تسليم آجلها، والله أعلم.

١٦٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.