قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٦

مسألة: ومن جواب مداد بن عبد الله: وفي رجل ادعى أن زوجته طلقت(1) عنه صداقها، فأنكره الوارث فحضرا عند الحاكم، فسأله الحاكم: إن هذه المرأة طلقت عنك، وهي صحيحة، أو مريضة؟ فقال: مريضة، فقال الحاكم: طلقان المرض باطل، فقال بعد ذلك: إنها صحيحة، وشهدت له البيّنة أنها صحيحة، وأنها أقرت به، فما أولى شهادة الشهود، والصحة، أم اعترافه على نفسه أنها مريضة، ورجع إلى شهادة الشهود؟

الجواب: إن يكن حكم الحاكم بحضرة الخصمين، فحكمه أولى، ويؤخذ باعترافه، وإن يكن سؤال الحاكم للزوج من غير حكم؛ فشهادة الشهود أولى، والله أعلم.

مسألة: إن المرأة إذا مات زوجها ولم يكن لها صك، أو ذهب صكها، أو كان عندها شهود، كيف يثبت بلفظ شهودها؟ قال: إذا شهدوا أنه تزوجها بكذا وكذا ألف آجل وعاجل؛ ثبت لها الآجل، والعاجل هي مدعية فيه حتى يأتي شهود يشهدون عليه أنه باق عليه إلى هذا الآن، والله أعلم.

(1) () هكذا في الأصل. ولعله: طلبت.

١٦٬٩٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.