قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٧

الباب التاسع في الحكم في الدعاوى في المواريث والأيمان في ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وعن امرأة ادّعت أن لها على زوجها سبعة عشر درهما من قبل ميراثها من زوجها فلان، وأن زوجها مات، وليس له وارث غيرها، وأقر خصمها أن زوجها فلان شهر موته، وطلبت يمين خصمها، قلت: هل يحلف /55/ لها يمينا بالله ما يعلم أن عليه له فلانة هذه المرأة حقّ من قبل ما تدعي أن زوجها فلان مات، وعليه لها من ميراثها من زوجها فلان سبعة(1) عشر درهما، وكيف اليمين في مثل هذا؟ فيعجبني أن يحلف لها ما يعلم أن عليه لها، أو قبله لها كذا وكذا درهما مما تدعي أنه عليه لها من قبل ميراثها من زوجها الذي تدّعي أنه لا وارث له غيرها.

قلت: وكذلك إن أقر هذا الرجل أن عليه لزوج هذه المرأة تسعة دراهم، وادّعت هي أن ليس له وارث غيرها، فطلب يمينها أنها ما تعلم أن له وارثا غيرها، قلت: هل يلزمها ذلك، وليس في هذا يمين، وإنما يحلفها إذا طلب المدّعي إليه يمينها على الحق الذي تدعيه أنه لها من قبل ميراثها من فلان، وأنها لا تعلم لفلان زوجها هذا وارثا غيرها؟ فمعي أن له عليها يمينا أنها لا تعلم لفلان زوجها هذا وارثا غيرها إذا أقر بالحق الذي عليه لزوجها هذا، تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.

(1) () ث: تسعة.

١٦٬٩٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.