الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٨مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: وعن رجل هلك، وترك زوجته، وأن رحمًا له طلب اثباتا بنسبهم في الرحم، ولم يصح نسبهم، وأن الزوجة أقرّت لهم بأنهم هم الورثة، ثم اشترت منهم ميراثهمأ وأخذوا الثمنأ ثم رجعوا طلبوا الحجة يثبت نسبهم، فثبت لهم ذلك مع الحاكم، وطلبوا أخذ ميراثهم من الزوجة المقرة لهم، ورد الثمن، واحتجت المرأة بإقرارها، وشرائها، وكان الشراء منها من عندهم من بعد المعرفة، ثم طلب ذلك الوقوف على المال، وعلى ما يطلب القوم نقض البيع، والرجل يحتج أنه باع، ولم يكن يملكه، فقد حكمت له المرأة أنه هو الوارث، فحكمها لهم على نفسها، وإقرارها أمر صحيح من بعد إثباته، ثم باعوا ما عرفوا؛ فما نرى لهم على المرأة حجة، ولا تبعة على ما /56/ وصفت إلا أن تكون المرأة دفعتهم، وأنكرتهم، وكان هذا البيع منهم لها على إنكار منها حجة؛ لم يجز عليهم، وإن كان البيع لها، وهي مقرة لهم، وعرفوا الذي باعوا؛ فما نرى لهم عليها حجة.
مسألة عن أبي الحواري: وعن امرأة لها زوج، ثم هلك، وأقر لها بعشر نخلات، وقضيت النخلات، وقسم المال على الورثة، ولم تعط ثمنا، ولم تطلبه، وقد خلا من ذلك عشر سنين، ثم طلب يمينها، وقال: إنها تحلف ما ودّعته بحق، ولا علمت أنه لها واجب؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان الورثة الذين قسموا هذا المال أحياء؛ فلها ثمنها من مال زوجها حيث ما كان وجب للورثة في رم، أو غير رم إذا كان مال يورث، وإن كان الورثة قد ماتوا؛ فلا ميراث لهذه المرأة في مال زوجها، ولا يبطل ميراثها، قسم المال، أو لم يقسم ما دام الورثة حيا منهم واحد.
ومن جواب أبي الحسن ?: مسألة: ومن ادّعى ميراث وارث قد مات، ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب؛ فليس لهذا الوارث مطلب إلا أن