الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٩يكون موت الأول، وموت الآخر متتابعا إلا أن يكون مع هذا الطالب للحصة بينة عدل تشهد له أن مال الميت الأول مشاع إلى موت هذا، لا يعلم هذا الشاهد أنه جرى فيه قسم إلى اليوم، فإذا صح ذلك؛ قسم المال على المواريث على الأول.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: ليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأول من الورثة، ولو لم يصح القسم إلا أن يصح أنه لم يقسم بالقطع، وأنه مال بحاله بين الورثة. وقال من قال: للثاني أن يطلب، ولكن ليس للثالث أن يطلب ما لم يطلب الأول، والثاني. وقال من قال: ما كانوا كثروا، أو قلوا؛ فلهم حجتهم ما لم يصح قسم المال إلا أن يصح أن هذا المال بعينه له فيه حق من قبل ميراثه، أو بوجه من الوجوه. وقال من قال: إن كان الموت متتابعا /57/ كانت لهم حجتهم ما لم يصح القسم، وإن كان الموت متفاوتا؛ فليس للثاني أن يطلب [ما لم يطلب](1) الأول على قول من يقول بذلك، وكذلك على قول من يقول بالثالث. وقال من قال: ولو كثروا، ولو تفاوتوا فما لم يصح القسم، أو الدعوى؛ فلا يزيل ذلك حجة الوارث، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن رجل غريب مات فجاءت امرأة فادّعت أنها امرأته، وأقامت على ذلك البينة أنها امرأته، كم تعطى من الميراث؟ فأقل ما تعطى ربع الثمن.
ومن غيره: قال: نعم، إلا أن تشهد البينة أنهم لا يعلمون للميت (خ: ولدا)، وهم من أهل الخبرة به، فإذا شهدت بذلك؛ فأقل ما تعطى ربع الربع.
(1) () زيادة من ث.