قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٠

مسألة: وإذا ادّعى مدع إلى أحد شيئا، والمدّعى عليه ليس بنسل؛ فاسل المدّعي البينة بما يدعي، فإن أقام بينة بما يدعي أن الشيء شيئه، فأسال الذي في يده الشيء بما هو في يده، فإن ادعى دعوى أنها واجبة؛ فاسأله على ذلك البينة؟ قال: فإن أقام البينة؛ فالمال ماله، والله أعلم.

مسألة: (وفي خ: وإن ادعى مدع إلى غير نسل فسأل المدّعي البينة بما يدعي، فإن أقامها، فسأل الذي في يده بما هو في يده، فإن ادعى دعوى يرى أنها واجبة، فسله على ذلك البينة.)

مسألة: وعن امرأة هلكت فادعى رجل أنها كانت امرأته، وأحضر البينة، أيكلف بينة تشهد أنها امرأته إلى أن ماتت؟ فلا يكلف ذلك إذا شهدت أنها كانت امرأته لا تعلم أنه فارقها.

مسألة: وعن رجل كانت له ابنة، فماتت، وخلفت مالا لها، وكان لها بنون، فلم يطلب ميراثه منها، وتركه بيد بنيها يأكلونه حتى مات، وترك ابنا آخر، ولم يطلب، وترك ابنه المال في يد أخيه سنة، ثم اعترهم حتى أخرجوا له السدس؟ فعلى ما وصفت: فإن كان للأخ ذلك، ويطلب ميراث أبيه من ابنته، وإنما قالوا: /58/ ليس له أن يطلب ما لم يطلب أبوه، وذلك لو مات الأخ [بعد موت أبيه؛ لم يكن لأولاد الأخ](1) أن يطلبوا ما لم يطلب أبوهم، فافهم ذلك، وإنما هو الميت الثاني، والميت الأول يطلب ورثته ما لم يطلب هو.

مسألة: وفي امرأة عليها لزوجها حق (ع: وفي رجل عليه لزوجته حق) صداق من نخل، أو دراهم، فأقر لزوجته بجميع ماله، وقال: ماله لها، ولم يقضها الحق

(1) () زيادة من ث.

١٦٬٩٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.