الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٩١الذي عليه ومات، وهو حي، فطلبت إليه حقها، وقالت: إنما ذلك أقر لي به، وحقي عليه، قلت: فهل يجب عليه حقها، قلت: وكذلك هذا الرجل الذي عليه حق المرأة أقر لها بماله ولم يقل بحقها عليه، هل يبرأ من حقها؟ فقد قيل: يثبت إقراره، ولا يبرأ من حقها في الحكم، وحقها عليه.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن: وعن رجل تولى عن حق زوجته (خ: امرأته) الذي يلزمه لها فرفعت به عليه إلى الحاكم، فأقر بذلك، وادعى أن المرأة تمنعه مجامعتها، فاستحل أن يتولى بحقها، وأنكرت المرأة ذلك، قلت: هل بينهما يمين؟ فعلى ما وصفت: فإن كنت تعني بحقها صداقها إذا كان قد جاز بها؛ فصداقها عليه، ولا يزيله عنه منعها نفسها، وهي آثمة إذا منعته نفسها من غير عذر، ولا حجة تلزمه لها.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل كان متزوجا بامرأة، وعليه لها صداق، وماتت المرأة، وخلفت معه جارية (خ: ابنة له)، ومات أيضا الرجل من بعد المرأة، وخلف يتيمين بنت المرأة الميتة، وولد له آخر من امرأة أخرى، وكان للرجل وصي، ولم يوص لورثة امرأته الهالكة قبله بشيء، فخلا لذلك ما شاء الله إلى أن جاء ورثة المرأة بشهود في صداق صاحبتهم في مال هذا اليتيم، وصاحبتهم قد ماتت، ومات الذي عليه /59/ الحق، وشهدت البينة على فلان بن فلان لفلانة بنت فلان بكذا وكذا نخلة تزوجها عليه، و(1) البينة إنما تشهد على صك التزويج؟ فعلى ما وصفت: فإذا شهدت البينة العادلة أن فلان بن فلان تزوج فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، وإن فلان بن فلان
(1) () زيادة من ث.