الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٩٣قال الشيخ بن خميس: إنها كافية بموته، وأما الميراث؛ فقول: بإجازة تسليمه لمن يدعي ميراث هالك أنه وارثه بالشهرة التي لا دافع لها. وقول: لا يجوز إلا بشهادة ذوي عدل من المسلمين.
(رجع إلى جواب الصبحي): قلت: فإن جهل الحاكم، وأرسل المدّعى عليه(1)، وأمره بتسليمه إليه من غير صحة موت الهالك، أو أنه وصيه، ووارثه؟ قال: قد خالف الحاكم ما يؤمر به، ولا ضمان عليه إذا لم يصح حياة من له الحق، وبطلان دعوى هذا المدعى أنه وارثه.
قلت للشيخ ناصر بن خميس: وإن جهل هذا الحاكم، وأرسل للمدعى، وأحضروا فربما ادعاه عليه المدعى لهالكه، وأنه هو وارثه، وأمره الحاكم بتسليم ما أقر به إلى هذا المدعى، ما يكون فعل الحاكم، وما يلزمه؟ قال: إذا لم يصح معه أنه هو الوارث، وإنما حكم عليه بما ادعى المدّعي، وأقر له به؛ فأخاف عليه الضمان، والله أعلم.
مسألة: الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: في امرأة ورثت من أبيها مالا، ففوضت زوجها فيه وحازه، وبقي في يده زمانا يحوزه، ويمنعه، ويستغله إلى أن مات، فادعى ورثته أن المال له، وأنكرت الزوجة ذلك، ما الحكم /61/ بينهما؟ قال: إن صح أن المال ورثته من أبيها، ولم يصح انتقاله منها إلى زوجها؛ فهو لها في الحكم، ولا يضرها حوز الزوج للمال؛ لأن حوز الزوج مال زوجته لا يثبته له إذ لا إحراز بينهما.
(1) () زيادة من ث.