قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٥

الباب العاشر في الشهادة على النسب والإقرار بذلك، وإقرار الزوجين ببعضهما بعض وإنكارهما والأيمان في ذلك

/62/ ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي جابر: وعن رجل ادعي إليه ولد، وأنكر الولد، وأنكر المرأة، ولم يكن بينة إلا بإقراره بالولد، ولم يحضر الولد، وقامت بينة بالتزويج، وكانت شهادتهم أنما سمعنا أن فلانة زوجة فلان، وسمعنا أنها ولدت، وسمعنا أنها طلقت؟ فأقول: إن هذه شهادة على ما وصفت ضعيفة، ولكن الرأي عندنا، والمعروف في آثار المسلمين أن الشهادة في النكاح، والنسب، والموت تجوز على المشهود عليه أن يشهد الشاهدان أن هذا فلان بن فلان، ولو لم يعرف إياه وحده إذا كان ذلك هو المعروف المشهور، وكان هو عارف بفلان الذي شهد به.

قال أبو الحواري ?: إذا شهدت البينة بإقراره بالولد، وعرفوا الولد؛ ثبت عليه، وإذا أقرّ بولد من هذه المرأة؛ فهي المصدّقة عليه إذا قالت هذا ولده، (أرجو أنه من الكتاب.)

مسألة: وكذلك في الموت الشاهر، ولو لم يشهد الميت عند موته، وكذلك في النكاح إذا سمع بالتزويج، ثم كان الرجل، والمرأة على ذلك عندهم أنه هو زوجها، وهي زوجته، وذلك هو الشاهر المعروف، وهو عارف بهما يشهد الشاهد بذلك، ولو لم يشهد النكاح، ولم يصح معه بشهادة شاهدي عدل، وكذلك لو كان النكاح قد سبقه فلم يسمع به إلا أنه عارف بالرجل، والمرأة، وقد طال أمرهما على ذلك على أنه زوجها، وهي زوجته؛ فالشاهد يشهد بذلك.

١٦٬٩٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.