الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٩٦مسألة: وكذلك الولد يسمع بالمرأة أنها /63/ حامل ثم يسمع بميلادها، ثم يكون الولد عندهم؟ فالشاهد يشهد لهم بذلك أنه ولدهم إذا كان قد عرف ما ذكرت لك؛ لأنه لا يمكن أن يحضر العدول ميلاد المرأة، وأما الذي أقر بالولد، فإن كان أقر بولد معروف؛ ثبت عليه الإقرار، ولم يكن له رجعة، والذي أنكر الزوجة، ولم يكن بينة؛ فإن كانت تدّعي أنه ذلك الوقت زوجها، وأنكر ذلك؛ جُبر حتى يطلقها، أو يقر بما ادّعت عليه، فينصف منه في الذي يلزمه.
وقلت: إن أنكر ولده، هل يلزمه يمين في ذلك إذا لم يكن بينة؟ ففي ذلك اختلاف؛ فمن أهل الرأي من ألزمه اليمين. ومنهم من لم ير في هذا أيمان، [وإذا وجب](1) أن يكون عليه اليمين بالتغليظ.
قال أبو الحواري: يحلف ما عليه حق لهذا الولد من قبل كسوة، ولا نفقة، وكذلك يحلف لها ما قبله لها من قبل هذا الولد، وبهذا نأخذه.
مسألة: وعن رجل ادّعت عليه امرأة أنه ملكها، وأنكر ذلك، فأقامت عليه شاهدين بإقراره أنه ملكها؟ قال: لا أرى ذلك شيئا كان ذلك عليه حي، أو ميت إلا على الشاهدين يشهدان بأنا قد سمعنا أن فلانا تزوج بفلانة، ويكون ذلك مشهورا، والله أعلم.
قال غيره: وقد قيل: بجواز إقراره بالزوجة في الصداق، والنفقة، وما يستحق(2) عليه من [الحقوق، ولا](3) يجوز إقراره بها لثرته، ويرثها. وكذلك