قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٩

مسألة: قال من قال: في رجل طلق امرأته فانقضت عدتها، ثم زعم أنه قد ردها، وأنكرت هي ذلك؟ قال: ليس في هذا أيمان إلا بالبينة.

قلت: فإنه قال: قد أشهدت بردها شاهدين بعلمها، والشاهدان قد ماتا، وغابا؟ قال: ليس هاهنا يمين إلا بالبينة، وقد بانت منه.

مسألة: وأما إذا قال: إنه قد أعلمها بالرد في العدة، /66/ وأنكرت هي ذلك؟ فالأيمان بينهما أن تحلف هي ما أعلمها أنه قد ردها، وهي في العدة، وقد بانت منه، وإن ردت إليه اليمين؛ حلف لقد أعلمها بذلك في العدة فهي امرأته.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة مسلمة، وزعمت أنها زنت في الشرك؟ قال: لا بأس أن يمسكها.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة مسلمة، فقالت: إنها قد زنت؟ قال: يفارقها.

ومن غيره: قد قيل: ليس عليه تصديقها إلا أن يشاء ذلك، فإن صدّقها؛ خرجت منه بلا صداق، وإن كذّبها؛ أقام معها، وعليه صداقها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب المصنف: ومن رأى رجلا يطأ دابة له، ورفع عليه، فإنه يقول: لأجل الحدّ أن هذا فعل بدابتي فعلا حرمت عليّ، فإن أنكر الآخر؛ فاليمين عليه ما عليه له حقّ من قبل ما يدّعي أنه فعل بدابته فعلا حرمت من أجله عليه، ولزمه له به ضمان، وإن ردّ اليمين إليه؛ حلف فعل هذا بدابتي فعلا حرّمها عليّ بذلك، ووجب عليه ثمنها.

١٦٬٩٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.