قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٠

مسألة: ومن غيره: ومن ادّعى على امرأة أنها زوجته، فقالت: إنها كانت زوجته، أو زوجة له، أو كان زوجها؟ فقول: لا يحكم عليها بالزوجية. [وقول: يحكم عليها، والقول الأول أكثر، أنه لا يحكم عليها بالزوجية](1)، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا جاءت المرأة إلى الوالي وقالت: "أكتب لمطلقي كذا وكذا لارية"، وكان الرجل حاضرا، وقال هو: زوجتي، ولا طلقتها. فأنكرته، وقالت: "أنت لست بزوجي"، فما ترى في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فلا يحكم عليها بالزوجية إلا أن /67/ تقول، زوجي، وطلقني؛ فلا يقبل قولها أنه طلقها، ويحكم عليها بالزوجية، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

١٦٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.