الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٢الولد، فإن كان يرضع؛ كانت اليمين ما قبله، ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل رباية هذا الصبي، ولا كسوته، وهذا إذا كان يرضع، وأما إذا كان الولد لا يرضع، وكان ممن يأكل الطعام؛ /68/ حلف ما قبله، ولا عليه لهذا الصبي كسوة، ولا نفقة، فإن شاء الحاكم فرض لأم الصبي فريضة بمحضر من هذا الرجل، فإذا أوجب للمرأة(1) الفريضة من كسوة، ونفقة مما أنفقت على ولدها، وكسته؛ كان على الرجل اليمين ما عليه لهذه المرأة، ولا قبله لها حق من قبل كسوة الصبي، ونفقته.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن الحاكم، هل يجوز له أن يجبر الرجل على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرأة ذلك؟ فليس للحاكم ذلك حتى تطلب المرأة ذلك، فإذا طلبت المرأة إليه؛ جبره الحاكم على طلاقها. وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته؛ ليس للحاكم أن يجبره على طلاقها حتى تطلب المرأة ذلك، فإذا طلبت المرأة؛ إما أن ينفق، وإما أن يطلق، فعند ذلك يجبره الحاكم؛ إما أن يكسو، أو ينفق، وإما أن يطلقها.
وعن رجل ادّعى أنه عبد لفلان، وطلب النفقة والكسوة، فأنكر الرجل، وقال: إنه ليس هو غلامه، هل يجبر على النفقة، أو يعتق كما يجبر الرجل إذا لم يقر بالتزويج أن يطلق، أو يقر؟ فنعم، ذلك عليه إن شاء أنفق على هذا العبد، وكساه، وإن شاء أعتقه، وهذا إذا كان المقر بالعبودية ليس بمعروف النسب، وأنه من العرب، أو معروف أبوه، وأمه بالحرية؛ لم يجز إقراره لهذا بالعبودية، ولا يجبر المقر له على عتق، ولا كسو، ولا نفقة.
(1) () زيادة من ث.