قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٣

ومن غيره: وحفظت أن المرأة إنما يجبر الزوج على طلاقها بعد أن طلبت ذلك إلى الحاكم، فإذا طلبت طلاقه، وقد أنكرها الزوجية؛ جبر حتى يطلقها، وذلك إذا ادّعت عليه /69/ طلاقا بائنا، وأما إن ادّعت طلاقا رجعيا؛ جبر على ردها، والله أعلم.

مسألة: ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها؛ جبر حتى يطلقها، وإنما يلزمه ذلك إذا جاز بها، أو أجابته أن يجوز بها، وأجّل أجلا في عاجلها من الصداق، وانقضى الأجل.

قال غيره: هكذا عرفت أنه إذا أجّل في عاجلها من الصداق أجلا، وأجلا، وانقضى الأجل، ثم لم ينفق [ولم يكسو، أو طلبت المرأة الطلاق؛ إنه يجبر على الطلاق إلا أن ينفق](1)، ويكسو.

مسألة: ومن جواب لموسى بن علي ?: في رجل ملك امرأة، ثم حبس في الحبس، ثم طلبت أن يؤدي إليها؟ قال: يؤجل في الحبس، ثم ينفق، ويكسو بعد الأجل.

مسألة: قلت: فالمريض الذي لا يقدر على العمل، ولا مال له؟ قال: يؤجّل، فإن لم يقدر على شيء؛ طلق.

قلت: أرأيت إن كانا قد أعطيا النقد، ومرض هذا، وحبس هذا، فلا يقدران على الجماع، وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق؟ فأما المريض؛ فإنه يجاز عليها، وإن لم يقدر؛ فهي امرأته، وينفق ويكسو، وكذلك المحبوس إذا أنفق، وكسا؛ لم

(1) () زيادة من ث.

١٦٬٩٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.