قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٤

يحكم عليه أن يطلق، وإن لم ينفق؛ أمره الإمام أن يطلق، ومن لزمه [أن يطلق](1) فأبى أن يطلق؛ طلق الإمام عنه بعد الحبس، والإمتناع.

مسألة: وقيل: إذا ادّعت امرأة إلى رجل أنه تزوجها، وطلبت الإنصاف، وأنكر أنها ليست بزوجته؛ [فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها إن كانت زوجته، أو يقر](2) فأخذه(3) بحقها، وأما التي أنكرت أنها لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها؛ فقيل: هي أملك بنفسها، وليس عليه جبر أن يطلقها، فإن علمت هي(4) أنها رضيت به؛ فلا يحل لها أن تزوج.

مسألة: ومن تزوج على رجل غائب، فإن قال: فلان أرسلني، أو أمرني أن أتزوج له، فإن زوّجوه على هذا، ثم أنكر الزوج ذلك؛ /70/ فإنه يجبر على طلاقها، ولا يلزمه صداقها، ولا الرسول، فإن لم يقل أنه أرسله، وإنما تزوج هو عليهذ؛ فإن على المتزوج الطالب لها نصف الصداق. وقيل: يجبر الآخر على طلاقها أيضا خوفا أن يكون أمره.

مسألة: وإذا طلق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة أن الواحدة تبينها، وليس له إليها رجعة، وهي كالثلاث حتى تنكح زوجا غيره.

مسألة: وقال: في الرجل يبيع جاريته لرجل ثم ينكر المشتري الشري، ويقول: ليسها إليّ بجارية، ويعجز البائع البينة فقال البائع للمشتري: أقلني جاريتي، أو إبرأ

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: فيأخذه.

(4) () زيادة من ث.

١٦٬٩٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.