الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٧قلت: وإذا طلق، كيف بالصداق؟ قال: إن أيسر؛ فعليه أن يعطي الصداق، وإن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته، أو كسوتها؛ جبر على طلاقها.
مسألة: وعن رجل له امرأتان فشهدت البينة عليه أنه طلق أحدهما، ولم تعرف البينة أيهما(1) المطلقة نفسها (خ: بعينها)؟ فقد سبق القول في هذا مما عرفنا من قول أهل العلم: إن الزوج يجبر حتى يقر على أحدهما بالطلاق، ولا يعذر عن ذلك، ويمنع عنهما جميعا، حتى يقر على إحداهما بالطلاق، فإن مات قبل أن يقر على أحدهما بالطلاق؛ ورثاه جميعا.
(قال المسطر للكتاب: وجدت في هذه المسألة أن تحلف كل واحدة منهما للأخرى أنها(2) ما تعلم أنها هي التي طلقها، والله أعلم.) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا ادّعت امرأة على رجل أنه زوجها، وأنكر ذلك؛ فإن الحاكم يجبره على طلاقها، أو يقرّ فيأخذه بحقّها.
قال الحسن بن أحمد: لا يجبر على طلاقها حتى تطلب هي ذلك، وأما التي أنكرت أنها لم ترض بالذي يدّعي أنه زوجها؛ فهي أملك بنفسها، وليس عليه أن يطلّقها.
وفي موضع: إنها إذا ادّعت عليه أنه زوجها؛ لزمه اليمين لها فيما /73/ تدّعي عليه من نفقة، وحقّ.