الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٩وقول: ما لم تقم من مجلسها. وقول: ما لم ينو الزوجة فسخ النكاح عن نفسه، ما لم يدخل بها على غير الرضى؛ فإن لم يصحّ له تزويج بالنكاح الأول، فطلب أن يجدّد له؛ لم يكن له ذلك عليها؛ لأنه إن شاء إن طلّق، وبرئ من حكم التزويج، وله عليها يمين على ما يدّعي عليها من الكراهية قبل الرضى؛ لأنها لو أقرّت بذلك؛ برئ من أحكام تزويجها، فإن حلفت، وطالبته بما يجب لها من الكسوة، والنفقة، وهو عاجل صداقها؛ أخذ لها بذلك، ويقال له: إن شئت طلّق، وعليك نصف الصداق، وإن شئت أدّ العاجل، وأكس، وأنفق عليها، ولا سبيل لك عليها في المعاشرة لإقراره، فإن طلبت هي الدخول بها؛ قيل لها: لا سبيل له عليك، فإن شئت أخذناه بالحق بلا دخول، وإن شئت أخذناه لك بالطلاق، ولك نصف الصداق.
مسألة: جواب أبي الحسن: فيمن تزوّج بامرأة، وجاز بها، أو لم يجز، ثم اعتزلت عنه، وادّعت أنها صبيّة لم تبلغ وقال الزوج: إنها بلغت فطلب يمينها؛ فإذا علم الزوج ببلوغها، وعلى ذلك تزوجها، وكانت معه على حدّ البالغات، وهي في حدّ يحكم عليها فيه بالبلوغ؛ فعليها يمين إذا لم تكن بينة بذلك، وإن كانت في حد ما لا يرى في الظاهر (خ: في النظر) ممن لا /75/ يقبل إقراره بالبلوغ؛ لم يكن عليها يمين، وإن كان الزوج يعلم أنها ليست ببالغ؛ فلا يحلفها، ولا يكلفها ما هو موضوع عنها حتى تكون في حد يصير يقبل قولها في الإقرار بالبلوغ.
مسألة: في امرأة ادعت أن زوجها تولى بحقها، ومؤنتها، وهرب بما حاكمته، وجعل ماله في يد رجل؛ فإن الحاكم لا يقبل دعواها في ذلك، ويسألها البينة على غيبة زوجها، فإن صحة غيبته، حيث ما تستحقه بعدما يدعوها بالبينة أن زوجها