قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١١١

ادّعت عليه طلاقا يملك فيه رجعتها؛ فيعجبني إن أنكر أن يجبر على ردها إن طلبت ذلك، ولا يحلف، وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها،؛ فإذا حلف؛ فلا يسعها معاشرته فيما بينها، وبين الله إن كانت صادقة، وتفر عنه ما استطاعت؛ فإن أجبرها على الوطء؛ فإذا قعد منها مقعد الرجل من امرأته؛ جاز لها قتله بعد أن تحتج عليه أنه قد أحل لي المسلمون قتلك.

قلت له: وإن ادّعت هذه المرأة على زوجها هذا أنه وطئها في الحيض، أيكون مثل دعواها عليه الطلاق في المعاشرة، والقتل أم لا؟ قال: إن ادّعت عليه أنه وطئها في الحيض متعمدا، ولم تجد صحة؛ فعليه اليمين، ولا يسعها أن تمكنه من نفسها على قول من يقول بالتحريم إن كانت صادقة، ولا تقتله، /77/ والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا ادّعت امرأة على رجل أنه زوج ابنتها، وتريد منه النفقة والكسوة لها، أتجاب إلى ذلك؟ قال: إن كانت ابنتها بالغا، أو لها أب حاضر لم تسمع دعوى أمها، وإن كان أبوها غائبا، أو ميتا، وهي صبية؛ فهي وليتها، ويعجبني أن تجاب على قول من يوجب لها النفقة إذا صارت بحد من يحمل المعاشرة، وادّعت لها المعاشرة، والله أعلم.

١٧٬٠٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.