قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٢

الباب الثاني عشر في الحكم بين المرأة وزوجها في نفقة الولد وما يحتاج إليه

ومن كتاب بيان الشرع: وإذا ادّعت والدة الصبية على والدها أن كسوتها التي قبضتها لها(1) من والدها ضاعت، هل يكون القول قولها، وعليه أن يحضر بنته كسوة أخرى قبل انفساخ السنة؟ قال: إذا قبضها على غير شرط؛ فيعجبني أن تكون أمينة فيها، والقول قولها في ذلك مع يمينها، وعليه أن يحضر ولده كسوة أخرى.

قلت له: فإن قبضت من الوالد الكسوة بضمان، فصح تلفها، هل عليه أن يحضرها لولدها كسوة أخرى؟ قال: هي على الوالد للصبية كسوتها، وتكون على الأم ضمان ما ضمنت به للوالد.

قلت: ولو صح التلف بعذر؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: وعن رجل طلق امرأته، ودفع إليها أشياء مثل قدر، أو صحلة، أو آنية لنفقة ولده، ولم يذكر لشهر، ولا شهرين، ولا سنة، فإن قالت: إنها قد انفقت ذلك على ولده، وفرغ، قلت: ما يجب بعد ذلك؟ فإن قالت: إنها قد أنفقته على ولده، ثم طلبت /78/ إليه بعد ذلك، فقال، ردّي علي ما أخذتي مني، فقالت: قد أنقفته على ولدك، هل يجب له ذلك؟ فإذا أعطاها ذلك بنفقة ولده؛ فهو مضمون عليها، وعليها رده، وعليه نفقة ولده، وإن كان أعطاها إياه

(1) () زيادة من ث.

١٧٬٠٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.