قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٣

تنفقه على ولده، وأذن لها بذلك، وقالت: إنها قد أنفقته على ولده؛ كان القول قولها مع يمينها إن أراد يمينها في ذلك.

مسألة: وعن رجل تنازعا (خ: تبارآ) هو وزوجته، وكان عندها منه ولد يرضع، أو يأكل؛ دفع إليها مالا له برضاعه، وتربيته، أو بنفقته، ولم يحد لذلك حدا شهرا، ولا سنة، ولا سنتين، أو بنفقة سنة، أو سنتين، أو شهور، ثم ربّته ما ربّته، ثم طرحت الولد عليه، وتركت تربيته ورضاعه، والقيام بأمره، قلت: فما يجب لها على ذلك المال؟ وكذلك لو لم تطرح عليه الولد، هل كان يثبت لها ذلك، أو شيئا منه؟ فإذا دفع إليها مالا معروفا بنفقته وتربيته، أو برضاعه أشهرا معروفة، أو سنينا معروفة؛ ثبت ذلك لها، وعليها إن طرحته أخذت بذلك حتى تؤديه، وإن تركت ذلك من غير عذر؛ فلا شيء لها، وإن كان ذلك لغير سنين معروفة، ولا أشهر معروفة، ولا أيام معروفة؛ فلا يثبت ذلك، وهو منتقض، وإن انفقت عليه، أو أرضعته؛ كان لها ما أنفقت عليه، وإن أرضعته؛ كان لها أجرة رضاعها برأي العدول، فإن تتامما على ذلك؛ تمّ إن شاء الله، وإن كانت النفقة مجهولة، ولم يفرض للصبي لكل يوم، ولا لكل سنة، ولا لكل شهر شيئا معروفا؛ فذلك مجهول أيضا، /79/ وإن تناقضا في ذلك؛ انتقض، وإن تتامما؛ تم إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: إنه لابد من اليمين على الذي يفرض له الحاكم نفقة في مال اليتيم بعوله يحلّفه أنه أنفق على هذا اليتيم هذه النفقة المفروضة، ويعجبه إن كان قد دفع الحاكم إلى المنفق على اليتيم، ولم يحلفه

١٧٬٠٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.