قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٤

أنه يحلفه فيما مضى أنه أنفق [على اليتيم](1) من ماله، فإن أبى أن يحلف؛ فيسترد منه ما أخذ من مال اليتيم، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

١٧٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.