الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١١٥الباب الثالث عشر في الحكم بين الزوجة وورثة زوجها الهالك
من كتاب بيان الشرع: وعن الرجل يموت عند زوجته، فيطلب الورثة يمينها ما سترت، هل تحبس على ذلك، وإن حبست فلم تحلف، كيف القول فيها؟ فنعم، تحبس، أو تحلف، ولا تزال في الحبس [أبدا، حتى تحلف، أو تموت في الحبس](1)، وكذلك الرجل.
مسألة: وسألته عن الأمة، والذمية، هل لهما من الدعوى، والحجة مثل ما للحرة من الدعوى في مال الزوج إذا توافى مما يدعيانه في بيته من الآنية؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك العبد يدعي ما في بيت زوجته؛ أمة كانت، أو حرة؟ قال: نعم، له ذلك.
مسألة: وسئل عن رجل كان في يده مال يحوزه، ويأكله حتى مات، ثم أن زوجته أحضرت بينة بعد موته أن المال لها، هل يكون لها المال دون ورثة الزوج؟ قال: معي أن هذا المال يكون للزوجة بصحة البينة أنه لها.
قلت له: فهل يثبت لها هي المال، وتكون الأكلة لورثة الزوج على ما كان في حياته إذا صح أنه كان يأكل هذا المال بعلم من الزوجة، وهي لا تغير، ولا تنكر؟ قال: معي /80/ أن ليس لهم ذلك، ويكون المال لها كله.
(1) () زيادة من ث.