الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١١٩ولا يكون خارجا من ملكها؛ لثبوت عمارته في مالها، وعلى الزوج البينة فيما يدعيه من انتقال البناء له. /83/
قلت له: وإن كان القول قول الورثة، أيكون للزوج غرم ما بَنَى في مال الهالكة، أم لا شيء له، وماتت الزوجة، وماتت حجتها حتى يصح أن له عليها كذا من قبل ما بنا في مالها؟ قال: لا شيء للزوج على ورثة امرأته بعد أن ماتت، وماتت حجتها، ذلك إذا طلب في حياتها، وهما متفاوضان، ثم اختلفا بعد ذلك؛ فقال من قال: له عليها عناء مثله، وغرامته. وقال من قال: لا شيء له، وأيام الاختلاف لا تنقض أيام الاتفاق، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: أبو سعيد: في الزوجين المتفاوضين في مالهما إذا اشترى الزوج مالا ثم ماتت المرأة، فإذا كان الشري له في عقدة؛ فذلك له جائز، ولا غرم عليه، والمال ماله، وإن كان الشري له، ويأخذ الثمن من مالها على غير طيبة نفسه؛ فهو ضامن لما أخذ مال مالها لورثتها.
مسألة: ومنه: وإن كان عنده حبّ قد خلط من أرضه وأرضها مما زرع هو، وماتت، وكانت مفوّضة إليه مالها، أو مجيزة له يجوز لها؛ فللورثة حصّتهم.
مسألة: ومنه: وقيل في جملة ما بين الزوجين: إنه إذا عمّر الزوج في مال زوجته، أو زرع، ولم يصحّ له فيه سبب أنه لا حق له في تلك الزراعة، والعمارة إذا اختصما في ذلك؛ لأن الزوج يعمل في التعارف في مالها، وينفعها.