قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٠

وأحسب أن بعضا يقول: إذا صحّ عمله في المال بسبب منها بمفاوضة، أو بأمر، أو بإطلاق؛ كان له منها [ … ](1) بسبب من العمل والعناء والغرم، وهو كمن عمل بسبب إذا صحّ. /84/

(1) () بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

١٧٬٠١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.