الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٠وأحسب أن بعضا يقول: إذا صحّ عمله في المال بسبب منها بمفاوضة، أو بأمر، أو بإطلاق؛ كان له منها [ … ](1) بسبب من العمل والعناء والغرم، وهو كمن عمل بسبب إذا صحّ. /84/
(1) () بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
١٧٬٠١٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.