قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢١

الباب الرابع عشر في الحكم بين الزوجين في الأولاد إذا انتفى منهم أحدهما

ومن كتاب بيان الشرع: قلت له: فإذا حضر الحاكم امرأة، ومعها صبي طفل ادّعت أن والده رجل، وحضر الرجل، فأنكر الصبي أنه ليس هو ولده، ما يفعل الحاكم؟ قال: معي أن الحاكم يدعوها بالبينة.

قلت: فإن أعجزت المرأة البينة على هذا الصبي أنه ولده، هل عليه يمين أنّ هذا الصبي ليس هو ولده؟ قال: معي أنه قيل: ليس عليه يمين في النسب.

قلت: فما يجب لهذه المرأة في هذه الدعوى، أرأيت إن رد إليها اليمين في هذا الولد، هل عليها أن تحلف أنه ولده؟ قال: معي أنه ليس عليها يمين في هذا؛ لأن النسب لا يمين فيه.

قلت: فما يكون هذا الصبي إذا لم يقر به الرجل، ولم تجب عليه يمين، ولا كان للمرأة أن تحلف أنه ولده، والأم مقرة أنه ولدها؟ قال: معي أنه يلزمها ولدها حتى يصح على غيرها.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فوجدها حبلى، فقال الزوج: ليس مني. وقالت المرأة: هو منه، كان يدخل عليّ سرا؛ قال: إن قامت بينة أنه كان يدخل عليها سرا، أو علانية؛ ألزم، ولاعنها.

قال أبو المؤثر: ?: إن تزوجها فولدت لأقل من ستة أشهر مذ ملكها؛ فلا ملاعنة بينهما، ويفارقها، ولا حد عليها إلا أن تقر بالفجور، أو تقوم عليها

١٧٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.