الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٢بينة أربعة شهود عدول، وإن ولدت لستة أشهر، أو أكثر، فانتفى(1) على الولد، ولم يقذفها، وقال: لا أدري لعلها أكرهت، أو لعلها تزوجت زوجا غيري؛ برئ من الولد إلا أن تحضر بينة أنه قد /85/ خلا بها، وليس بينهما ملاعنة، ولا حد عليها، ولا عليه.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا، وهو أيضا عن محمد بن محبوب فيما يوجد. وقال من قال: إن جاءت به لستة أشهر، أو أكثر فنفاه؛ كان بينهما الملاعنة، ولا يلزمه الولد إلا أن يقر بالجواز، أو تصح خلوته بها، فتأتي به لستة أشهر، أو أكثر مذ خلا بها.
مسألة عن أبي عبد الله: وعن رجل قدم ومعه غلامان في السفينة، وقال: إن أحدهما ولدي، والآخر غلامي، ثم مات، ولم يدر أيهما غلامه، وأيهما ابنه، فشهدا بشهادة، أو قذفا أحدا، أو قذفهما أحد؟ قال: هما حرّان، وتجوز شهادتهما، ويحد من قذفهما [ويحدان بمن قذفاه](2)، ويسعى كل واحد منهما للمقر بنصف قيمته.
مسألة: ومما يوجد عن أبي معاوية ?: وعن رجل له عبد، ولعبده ذلك ابن، ولابنه إبنان وولدا في بطن، أو كانا مختلفين، فقال في حياته وصحته: أحد هؤلاء ابني، ولم يبين أيهم؛ فإن كانوا عبيده؛ فالقول في ذلك أنهم(3) يعتقون كلهم ويسعون، فإن كان الإبنان في بطن واحد؛ فلا سعاية على أحدهما،