الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٣ويسعى أبوهما في ثلث قيمته، وإن كان الابنان في بطنين مختلفين؛ فإنه يسعى كل واحد منهما في ربع قيمته، ويسعى أبوهما في نصف قيمته، ويسعى الأب الأكبر في ثلاثة أرباع قيمته.
قال غيره: الله أعلم لم أقف على معنى ما أردت، وتجزيه السعاية، وقد قيل: إنه لا سعاية على أحد منهم إذا عتقوا بسببه؛ لأنه هو ادخل العتق عليهم، فلا محال أن أحدهم حر، فلا تجوز السعاية في الحر. انقضى الذي من كتاب بيان /86/ الشرع.
مسألة: وعن الشيخ ورد بن أحمد: وعن امرأتين ولدتا، واحدة ذكرا والأخرى أنثى، فتداعيا في الأولاد كل واحدة تطلب الذكر؟ قال: كلّ أولى بما في يده، وإن لم يكن في أيديهن، تقارعان على الأولاد بالقرعة، وإن كانت عندهن قابلة؛ فمصدّقة فيما شهدت به بينهما.
١٧٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.