قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٤

الباب الخامس عشر في الحكم في اللقطة والرهن المقبوض

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم فأخذها، ولم يعطه إياها، فأنكر، ونزل إلى اليمين، كيف تجري اليمين؟ قال: يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقا إلى هذه الساعة.

مسألة: قال أبو سعيد: اختلف في الثقة إذا ادّعى اللقطة لنفسه بغير علامة؛ فقال من قال: يجوز أن يسلم إليه بدعواه. وقال من قال: لا يجوز؛ لأنه مدع في الأصل.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: اتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا عرفها حولا، وأمره بالصدقة بها، ولم يسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرقها على الفقراء، ووافقهم على ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري، وأمره بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها، وألزموه مع ذلك ضمانها، ولم يجعلوه إن سرقت خصما في مطالبتها إذا وجدها مع سارقها. وقال من قال: هو خصم فيها، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل: إنه خصم في مطالبتها، والله أعلم.

مسألة: ومن غير الكتاب: واللقطة إذا سرقت فوجدها /87/ اللاقط مع السارق؛ لم يكن خصما في مطالبتها. وقال من قال: هو خصم فيها، والله أعلم.

مسألة: وسألته عمن كانت معه لقطة، فضاعت، أو سرقت، وطلبها رجل، وأتى بصفتها، وطلب يمينه على ذلك، هل عليه في اللقطة خصومه، ويمين ما

١٧٬٠١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.