قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٥

خانه فيها، ويكون ذلك مثل الأمانة؟ قال: ليس في اللقطة خصومة، ولا يمين مثل الأمانة، ولا يمين عليه فيها.

مسألة: وعن رجل في يده أمانة ولقطة، فضاعتا منه جميعا، ثم وجدهما في يد رجل؟ فقال: أما الأمانة فهو خصم فيها حتى يكّفها(1)، ويأخذها للذي ائتمنه عليها، وأما اللقطة؛ فإنه لا خصومة بينه وبين الذي في يده؛ لأنه هو قد برئ منها إذا ضاعت، وليس له فيها حق فيدعيه.

ومن غيره: قال أبو سعيد: ?: وقد قيل: إنها إذا ضاعت من يده ضمنها، فعلى هذا يكون خصما لمن هي في يده.

مسألة: وقال محمد بن علي قال: موسى بن علي ?: في امرأة ادعى رجل أنها اقترضت هي وزوجها منه دراهم، ومات الزوج، وأنكرت المرأة، فحلفها يمينا بالله ما اقترضت من فلان دراهم؛ عليها اليوم قطعا، وحلفها يمينا بالله ما تعلم أن زوجها اقترض من فلان قرضا عليه اليوم منه شيء، وأرى أن يحلف فيها يمينا بالله واحدة، (وفي خ: يمينا واحدة بالله) ما عليها له كذا وكذا من قبل ما تدعي أنها عليها من قبل ما اقترض، (وفي خ: اقترض زوجها).

مسألة: وعن رجل ادّعى على رجل أنه أرهنه قيمة ألف درهم بمائة درهم، فقال المدّعى عليه: قد رهنتنى قيمة ألف درهم بمائة درهم، /88/ وقد دفعته إليك، وقال الآخر: لم تدفع إلي شيئا، كيف الحكم فيه، ومن المكلف البينة؟ فإذا أقر أنه رهنه ألفا؛ فهو المأخوذ بما أقر به، ويكلف البينة على رده.

(1) () ث: يفكها.

١٧٬٠١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.