قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٧

مسألة: فيمن تصدق بمال على رجل ثم رجع فيه، وقال: إنما فعلت ذلك في حد غضب؟ قال: ليس له ذلك، وعليه البينة أنه إنما فعل ذلك في حد غضب منه. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](1).

مسألة: ومن غيره: الزاملي: وفي رجلين تخاصما عند الوالي، فقال أحدهما: إن هذا الرجل أرهنني سيفا، فقال خصمه: ما أرهنته سيفا، ولكني أَمّنته سيفا من المدعى منهما، وما الحكم بينهما؟ قال: إن القول قول صاحب السيف، والمدّعي من ادعى الرهن، وعن الصبحي: فيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: عن رجل ادعى قِبَل رجل دراهم قرضا، وقال الآخر: ائتمنني عليها، القول قول من منهما، فإن كان(2) فيه اختلاف، ما الذي يعجبك في ذلك؟ قال: في ذلك اختلاف؛ ويعجبني قول من يقول بالأمانة؛ لأن هذا يريد إثبات الضمان على صاحبه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل ادعى على آخر أن عنده له سيفا أرهنه عليه بمحمدية، وقال من بيده السيف: بل اشتريته منه بست لاريات، ما الحكم بينهما؟ قال: إن القول قول من يدعي الشراء، ولكن لا يقبل قوله في تسليم الثمن إذا أنكر الآخر قبضه إلا أن يقول: اشتريته منه، ولم يذكر الثمن؛ فالقول قوله، ولا يلزمه شيء، وهذا على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن ادعى على صاحبه أنه بادله بحماره، فقال: لم أبادله، ولكن اشتريت منه حماره بكذا وكذا وبايعته حماري بكذا وكذا؟ فهما مدعيان،

(1) () ث: انتهى. قال المؤلف: ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

(2) () زيادة من ث.

١٧٬٠١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.