الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٠الباب السادس عشر في محاكمة الوصي والمحتسب لليتيم والصافية والمسجد
ومن كتاب بيان الشرع: وللوصي أن يحمل لليتيم البينة على حق إن طلبه له من مال اليتيم، فإن طلب أحد في مال اليتيم حقا على أبيه، أو على أحد اليتيم وارثه لم يسمع الحاكم /92/ البينة حتى يحتجّ على الوصي، أو الوكيل حتى يحضر سماع البينة، فإن احتجا عن اليتيم بحجة، وإلا(1) أنفذ الحكم(2).
قال محمد بن المسبح: قد قال بعض: إنه ليس على أحد يمين لليتيم، كما ليس عليه يمين.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضرك شاهدين شهدا أن فلانة أشهدتهما في مرضهما أنها أوصت ليتيم في مالها بوصية فضعفت الشهادة، وطلب ولي اليتيم أن يحلف ورثة الهالك ما يعلمون أنها أوصت لهذا اليتيم بهذا المال، فكرهوا أن يحلفوا، قلت: يثبت لهذا اليتيم هذا المال، فإذا كرهوا أن يحلفوا؛ كان هذا المال في أيديهم بمعرفة عدلين لثمرته إلى أن يبلغ اليتيم، ويأمرهم أن لا يحدثوا في هذا المال حدثا حتى يبلغ اليتيم، وتكون له حجته، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن رجل وكيل اليتيم معه شهادة، وأنه نازع لليتيم، ولم يستشر القاضي حين حضر وشهد، هل تجوز شهادته؟ قال: نعم.