الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٤مسألة: جواب من محمد بن سعيد: في اليتيم إذا ادّعى أحد من أرحامه أن أحدا يتعدى عليه في مال له، أو يجور(1) على اليتيم في سبب /95/ ما هو متغطى أمره على الحاكم، فطلب ذلك الرجل، أو غيره أن يحتسب لذلك اليتيم، وينازع له، ويخاصم ذلك الذي يقول: هذا المحتسب أنه يتعدى على اليتيم، قلت: هل ترى أنه يقوم مقام الوصي والوكيل في إحضار البينات، ونزول الخصمان إلى الأيمان؟ فعلى ما وصفت: فالذي عرفنا في ذلك أن المحتسب يخاصم لليتيم، ويسمع له البينة، ولا يسمعها عليه إلا بوكالة من الحاكم، أو وصي من الوالد، وكذلك ليس للمحتسب -خصم اليتيم- يمين، ولا على المحتسب يمين، وأما قبض ما وجب لليتيم من الخصم؛ فيقيم له الحاكم وكيلا يقبض منه ما وجب له من الحق عليه، والله أعلم بالصواب.
مسألة: جواب من محمد بن الحسن: وعن زوج اليتيمة، هل له أن يتوكل في منازعة، أو يتقدم لها في ذلك من غير أن يقيمه حاكم، ولا أحد من المسلمين؟ فعلى ما وصفت: فليس يقوم هذا الزوج لليتيمة إلا أن يكون محتسبا فيما يجوز له الاحتساب، أو يقيم الحاكم لليتيمة وكيلا ثقة يكون الزوج، أو غيره، أو جماعة من صالحي البلد الذي فيه مطالبة حق اليتيم، ومعرفة اليتيم، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن رجل وكّل وكيلا، ووصاه في ولده، وماله؛ فله أن يبيع، ويقبض، ويحلف فيما يبيع، ويشتري، فإن استوفى مني ثمن ما اشتريت منه؛ وإلا حلف
(1) () ث: يجوز.