قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٦

مسألة: وعن الوصي يحضر لليتيم، فيقضي عنه(1)، ثم يبلغ اليتيم؛ فإن كان اليتيم إنما يحضر الحجة التي نازع فيها الوصي؛ فلا شيء له، فإن كانت(2) الحجة لم يطلع عليها الوصي؛ فلليتيم حجته في ذلك؛ ونسأل الله التوفيق.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وليس للصِبيَان، ولا عليهم أيمان.

ومن غيره: قال: ليس على الصبيان أيمان، ولا لهم أن يحلف لهم، ولا المحتسب، وأما الوصي؛ فله أن /97/ يحلف، وكذلك الوالد، ولا لمن احتسب ليتيم، ولا لغائب، ولا في طريق يمين، ولا عليهم في ذلك.

ومن غيره: وكذلك أيضا: لا يمين للمحتسب في الصافية، ولا عليه.

مسألة: ووصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الدّين، وما يشبه ذلك، وأما الأصول؛ فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلفه له، (وفي خ: فليستحلف له)، فإن بلغ اليتيم، وأقام بينة بذلك؛ فله ذلك، وأما اليمين؛ فليس له غير تلك اليمين إذا بلغ.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: وقد قال بعض: إنه ليس له على أحد يمين كما ليس عليه يمين.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن على الوصي، والوكيل أيضا ذلك لئلا يستعجلا في استخلاف خصم اليتيم في الأصول إلا أن يخافا بطلان الحقّ ورجيا في اليمين فائدة، فإن حلفا على ذلك؛ كانت لليتيم حجته بعد بلوغه في

(1) () ث: عليه.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: كان.

١٧٬٠٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.