قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٧

إحضار البينة، وأما اليمين؛ فلا يمين له في ذلك في الأصول من جميع ما قد حلف له عليه وكيله ووصيه في الأحكام التي له أن يحلف فيها لهما.

مسألة: وسئل عن الصبي اليتيم إذا ادّعى على رجل أنه جرحه فلم يكن معه بينة، هل للحاكم أن يحلف له خصمه برأي وصيه، برأي أو بغير رأي وصيه، ويقطع حجته؟ قال: معي أنه إذا ادّعى له(1) وصيه؛ حلّفه لوصيه.

قلت له: هل يحبس له الذي [ … ](2)

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه، وليس له أن يهدر بينة اليتيم، وإذا استحلفه على حقه حلفه، فإذا بلغ اليتيم، وقامت /98/ له بينة بذلك الحق(3)؛ فهو له.

مسألة: وعن الوصي يخاصم لليتيم، فيحكم عليه، أيجوز ذلك على اليتيم، أم له حجة إذا بلغ؟ قال: أخاف أن يجوز له، فأما غير الوصي، فاليتيم على رأس أمره إذا أدرك.

ومن وكل وكيلا في تقاضي دين له، ثم قدم فولى ذلك لنفسه، فشهد الوكيل له بشهادة على بعض من كان يتقاضى منه؟ فشهادته جائزة إذا زالت وكالته.

مسألة: قال أبو عبد الله: إنما تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله، ولا تجوز شهادته على فعله يقدم على الحاكم، أو لم يتقدم، وتجوز شهادته على غير فعله، ولو لم يتقدم إلى الحاكم.

(1) () زيادة من ث.

(2) () بياض في النسختين. ومقداره في الأصل أربع كلمات.

(3) () زيادة من ث.

١٧٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.