الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٨مسألة: وتجوز شهادة الوصي لليتيم، ويؤمر إذا نازع [أن يقول: أنازع](1) له، وعندي له شهادة.
مسألة: وإذا كان مع إنسان شهادة لطفل، أو مجنون، أو ميت، أو لمسجد؟ فينبغي له أن يصير إلى القاضي فيقول: عندي لفلان الطفل الصغير، أو لفلان المجنون، أو لفلان الميت، أو لمسجد شهادة، فإذا سألتني عنها(2) شهدت بها، فإذا قال له القاضي: قل ذلك؛ يشهد(3) بما عنده، ولا يبتدئ الشهادة فيقول: أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة.
مسألة عن أبي قحطان: وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة؛ قام مقام الوصي من أبيه في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له، وفي المنازعة له.
وعنه: فما حكم لليتيم، أو عليه بمنازعة الوكيل، أو الوصي؛ فهو جائز لليتيم، وعليه، وإن هما علما له ببيع شفعة يستحقها، فلم يطلباها له؛ بطلت، ولم يكن له يطلبها(4) إذا بلغ.
مسألة: ومن الكتاب: ويأمر الحاكم الوكيل، والوصي أن يجريا على اليتيم من ماله مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنه(5)، وكذلك الأعجم، والمعتوه، والرجل /99/ الناقص العقل، (وفي خ: والرجل المعروف بنقص عقله)، ولهما أن يحملا البينة لهم من أموالهم، ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم، وغيره، فإن طلب