الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٩أحد في مال اليتيم حقا على أبيه، أو عليه، أو على أحد اليتيم وارثه؛ لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتجّ على الوصي، والوكيل أن يحضر استماع البينة، فإن احتج عن اليتيم بحجة، وإلا أنفذ الحكم، وللوصي، والوكيل من قبل السلطان أن يستحلف لليتيم من مطالباته إليه حقا إذا لم يكن لليتيم بينة، وليس للوصي والوكيل أن يبطلا بينة لعلة اليتيم، وينزلا إلى اليمين من [يطلبا له إليه (خ: مطالباته)](1) الحق، فإن فعلا؛ لم يبطل حق اليتيم، وليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما أن يعطلا بينة اليتيم إذا عرفا له بينة، وإن قالا: لا نعرف له بينة حلفه الحاكم لهما، وإن وجد بينة يوما ما؛ ثبت حقه.
مسألة: وليس للمحتسبين لليتيم والغائب، ولا عليهم أيمان، ولا ثبت لهم إلا بالبينة، ولا يستحلف للصبي، ولا للغائب إلا أبا، [أو أوصياء](2) للصبي من أبيه، أو وكيل يقيمه السلطان لليتيم، أو الغائب، وكذلك المحتسبين في طريق المسلمين، ومساجدهم؛ ليس لهم، ولا عليهم أيمان.
مسألة: ومن الأيمان ما يلزم المدعي إليه عليه، ولا يلزم المدعى مثل الوصي لليتيم، والوكيل للغائب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وفي رجل ادّعى على رجل أنه نقب بيته، وأخذ منه أمانة عنده لمسجد، وأمانة لأحد من الناس، ما الذي يجب له عليه، فيه اليمين من ذلك؟ قال: أما في نقب البيت؛ فله عليه فيه اليمين إذا ادّعى عليه قطعا، وأما في