الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٣مسألة: ومنه: وما تقول في المدّعي على خصمه عند الحاكم إذا كان كلامه غير ثابت في معنى الأحكام إلا أنه مفهوم معناه(1) فيما يتعارفه الناس من كلامهم، أيكون دعواه تلك مسموعة عند الحاكم، أم لا؟
الجواب: على الحاكم سماع دعواه إذا عرفها، وإن استفهمه الحاكم بلفظ صحيح؛ جاز له ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وكذلك المدّعى عليه إذا أجاب بكلام غير ثابت في معنى الأحكام إلا أنه مفهوم معناه في تعارف معاني كلام الناس /103/ أنه منكر دعوى خصمه، أيكون ذلك كافيا، أم لا؟
الجواب: فيما عندي أنه كاف إذا عرف منه الإنكار، وإن استفهمه الحاكم بلفظ يثبت؛ جاز للحاكم ذلك.
مسألة: ومنه: وكذلك إقراره بدعوى خصمه إذا كان على ما وصفته لك، ويحكم به عليه، أم لا؟ في ذلك الاختلاف؛ وأحبّ إليّ أن لا يحكم عليه إلا بإقرار صحيح، وهذا أحوط في الأحكام، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا كان كلام المدّعي غير مسموع في الحكم، وكذلك كلام المنكر مما لا يقتضي بثبوت الإنكار، فقال الحاكم للمدعي: إن خصمك كان منكرا ما تريد منه، فقال: اليمين، فقال للخصم: أتحلف له؟ قال: نعم، وتحالفا على ذلك، أيكون ذلك بمنزلة الحكم من الحاكم له، فله ما للحاكم، وعليه فيه ما على الحاكم من جميع المعاني أم لا؟ أحبّ إليّ أن يستفهم الحاكم الطالب
(1) () زيادة من ث.