الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٤بلفظ مسموع كذلك المطلوب، وإن ذهب الحاكم الجواز ما عليه الناس من لغتهم؛ لم يضق عليه في بعض القول.
مسألة: ومنه: وفي الحاكم إذا ادّعى عنده المدّعي دعوى مسموعة، وأجابه المدّعى عليه بإنكار صريح، فقال الحاكم للمدعي: ما تريد منه؟ فقال: اليمين، فقال للخصم: أتحلف له؟ قال: نعم، وحلف له على هذا، أيكون هذا بمنزلة الحكم من الحاكم، ويثبت منه ما يثبت من حكم الحاكم، ويلزم فيه ما يلزم في ذلك من ضمان خطئه وغير ذلك من معانيه، أم كيف المعنى في هذا؟
الجواب: إذا أملى عليه الحاكم اليمين، أو حكم عليه الحاكم باليمين؛ فقد وقع الحكم، وإن قال له الحاكم: "أتحلف يا فلان"، فقال: "نعم"، ثم حلف من غير أن يملي الحاكم عليه اليمين؛ فلا أحفظ في هذا شيئا والسلام. /104/
١٧٬٠٣٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.