الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٦قيل له: فيعطي ذلك بيده، أم يضع ذلك /105/ في الأرض؟ قال: معي أنه يجعل له في الأرض.
قلت له: أرأيت إن أعطى بيده؟ قال: لا يبين لي في ذلك شيء إذا كان من مصالحه.
مسألة: وإذا(1) جاء صبي لم يبلغ الحلم طالبا، أو مطلوبا إليه، فحكم له؛ فهو جائز، وإن حكم عليه؛ لم يجز عليه، وله أن يطلبه إذا بلغ، وإن استحلف خصمه؛ فليس للحاكم أن يستحلفه له، فإن جهل الحاكم، واستحلفه؛ رفعه إلى الحاكم، وطلب يمينه استحلفه له، وله أن يرجع يستحلفه إذا بلغ.
ومن غيره: قال: ليس على الصبيان، ولا لهم أن يحلف لهم، ولا لمحتسب، وأما الوصي؛ فله أن يحلف، وكذلك الوالد.
مسألة: وأما الأب إذا نزل إلى يمين رجل عليه حق لولده الصبي؛ يحلف المطلوب إليه ما عليه لهذا الصبي ابن هذا، ويسمّي باسمه كذا وكذا.
قال غيره: إن كان الصبي، أو أبوه حاضرين، وأشار إليهما عند اليمين؛ لم يحتج إلى تسميتهما(2)، والله أعلم. وإن سماهما؛ فحسن إن شاء الله.
مسألة: وأما الوالد فليس له أن يحلّف من يدعي إلى أولاده حقا في مال أولاده، ويسلم ذلك إليهم إذا كان المال لأولاده الصغار قد استحقوه بوجه حق، ولا يجوز الحكم(3) على الصبي برأي والده، ولا على اليتيم بأمر وصيه إلا بالبينة