الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٠قلت له: فإن اتهم الحاكم الصبي فيما رفعه، وادعى الصبي بينة تشهد له، هل للحاكم أن يأمره بإحضار بينته حتى [ينسب للحاكم](1) صحة ما ادعاه، أم لا؟ قال: معي(2) إن الحاكم يقول له على وجه التخيير، و(3) إن أراد أن يحضر بينة؛ كان للحاكم فيما يتبين له من أمره، أو يقيم له الحاكم وكيلا يطلب له بينته، أو يأمره له بذلك إذا لم يكن له من يلي ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل رفع عليه رجل صبي أن له عنده نعلين، فأقر الرجل للصبي بذلك، ما يفعل الحاكم، وإلى من يأمر أن يسلم النعلين؟ قال: معي أنه يثبت عليه إقراره، ويسلمها إلى والد الصبي إن كان مأمونا على مثل ذلك للولد.
قلت: فإن كان غير مأمون عليه؟ قال: لا يسلم إليه مال غيره إذا كان غير مأمون عليه، ويقيم الحاكم للصبي وكيلا ثقة يقبض له ماله، أو يأمر والده رجلا ثقة، ويقبض ماله، ويكفي أمر الوالد فيه، أو الوكيل؟ قال: معي أنه يكون أمانة في يده إلى أن يجعلها، أو ثمنها إن أوجب الرأي بيعها فيما لا يصلح للصبي، أو يصلح بماله.
مسألة: وسألته عن الصبي إذا جاء إلى الحاكم، وبه أثر، فادعى على غيره من الناس، هل للحاكم أن يسمع له دعواه؟ قال: معي أنه إذا كان يعقل ما يدعيه؛ كانت دعواه دعوى كغيره ممن يسمع دعواه إذا كانت الدعوى له.