قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٢

المشهود عنه من الشاهدين؛/110/ فهو يشبه عندي ما قال؛ [لأن ما قال](1)؛ لأن طرح شهادة المشهود عنه تبطل أصل الشهادة؛ لأنها لا تصلح إلا عن المشهود عنه، وطرح الشاهد الآخر لا يبطل شهادة الأول؛ لأنه هو كان منه أصل الشهادة. (تركت أول المسألة لم أكتبه). [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](2).

مسألة: ومن غيره: وفي رجل ادّعى على رجل حقا لولده، وهو صبي، أيجبر الذي عليه الحق أن يسلم إلى الوالد؟ فعلى ما وصفت: إذا كان الوالد ثقة، فإن المقر يجبر أن يسلم الحق لوالد الصبي، وإن كان غير ثقة؛ فلا يجبر أن يسلم الحق لوالد الصبي على أكثر قول المسلمين، وأما إن أنكر المدّعى عليه حق الصبي؛ فإنه جائز للوالد أن يحلف المنكر على حق ولده، وأما الأم؛ فلا تقوم مقام الأب، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والصبي إذا رفع على رجل عند الحاكم بحق، وأقر له بحق، وقال: أريده منه، هل يحكم له؟ قال: إن كان له والدا ثقة أمره بقبض حق لولده، وإن لم يكن والده ثقة، أو لا والد له؛ أقام له الحاكم وكيلا يقبض له حقه، والله أعلم.

مسألة: لعلها عن الصبحي: وإذا شكا أحد من صبي يدّعي عليه دعوى أن لو كانت على بالغ لجاز إحضاره للقائم(3) بأمر المسلمين أن يعطى المدّعي مدرة

(1) () هكذا في الأصل: ولعلها زيادة غير معتبرة.

(2) () ث: انتهى. قال المؤلف: ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

(3) () في النسختين: اللقائم.

١٧٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.