الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٤برأي من جعلني، أو بغير رأيه، عرفني بذلك؟ قال: إن هذا على هذا الوصف لا يضيق.
مسألة: وإذا صح للصبي حقّ على رجل بشهادة عدلين عند حاكم حكم له، فإذا بلغ؛ حلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل هذا إذا لم يعرف الصبي حقّه.
قال الفضل: إن موسى بن علي ? حلّفه.
مسألة: ومنه: فيمن ادّعى على هالك حقّا، وطلب يمين الورثة، فاحتج من يقوم بأولاد الهالك أنهم لم يبلغوا، وقال الطالب: إنهم قد بلغوا؛ فالبيّنة على الطالب أنهم قد بلغوا، فإذا أحضر البيّنة على بلوغهم؛ كان عليه أن يدعوهم إلى الحاكم، فإن لم يحضر البيّنة على بلوغهم؛ لم /112/ يكن للحاكم أن يدعوهم، أو يحتج من يقوم بأمورهم بذلك.
١٧٬٠٤٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.