الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٧مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي بينه، وبين غائب ويتيم مال، وادّعى مدّع عليه فيه، وطلب يمينه؛ فإنه يحلف أن هذا المال له، ولشركائه، ولا يعلم لهذا المدّعي فيه حقا، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد: وعن رجل بنى جدارا في طريق لقوم، أو جائز، قلت: يجوز أن يحلفه رجل واحد من أصحاب تلك الطريق؟ فنعم، واحد منهم خصم، وله أن يحلف لنفسه. [انقضى الذي من كتاب بيان /114/ الشرع](1).
مسألة: الصبحي: وفي الجماعة يدّعون دعوى على واحد، وأراد كل واحد أن يحلفه يمينا؟ قال: فيه اختلاف؛ وأكثر القول: يمين واحدة، والمدّعي على جماعة أراد أن يحلف كل واحد يمينا له عليهم ذلك، أو واحد عليه يمينا فأراد خصمه أن يحلّفه على كل معنى يمينا؟ قال: في اعتباري يمين واحدة، والله أعلم.
(1) () ث: انقضى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.
١٧٬٠٤٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.