قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٧

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي بينه، وبين غائب ويتيم مال، وادّعى مدّع عليه فيه، وطلب يمينه؛ فإنه يحلف أن هذا المال له، ولشركائه، ولا يعلم لهذا المدّعي فيه حقا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد: وعن رجل بنى جدارا في طريق لقوم، أو جائز، قلت: يجوز أن يحلفه رجل واحد من أصحاب تلك الطريق؟ فنعم، واحد منهم خصم، وله أن يحلف لنفسه. [انقضى الذي من كتاب بيان /114/ الشرع](1).

مسألة: الصبحي: وفي الجماعة يدّعون دعوى على واحد، وأراد كل واحد أن يحلفه يمينا؟ قال: فيه اختلاف؛ وأكثر القول: يمين واحدة، والمدّعي على جماعة أراد أن يحلف كل واحد يمينا له عليهم ذلك، أو واحد عليه يمينا فأراد خصمه أن يحلّفه على كل معنى يمينا؟ قال: في اعتباري يمين واحدة، والله أعلم.

(1) () ث: انقضى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

١٧٬٠٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.