قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٠

البينة؛ استحق المدّعي الجملة مع إقرار الآخر له بالنصف ثلاثة أرباع المال الذي في أيديهما، ويكون للآخر استحقاقه ليده بالربع، فإن طلب كل واحد منهما يمين صاحبه على ما يدعي؛ كان له ذلك، فإن حلفا جميعا؛ كان لهما ذلك(1) على ما وصفناه، وإن نكل أحدهما، وحلف الآخر؛ فيصرف عنه حجة خصمه في ذلك، فإن لم يحلفا جميعا، وهما على ذلك حتى يحلفا، أو يصطلحا على شيء، ولا يحكم الحاكم لهما في ذلك بشيء إلا على هذا إلا أن يحلفا فيصرف عن بعضهما بعض حجتهما، أو يقيما البينة على شيء، فيحكم بالبينة على ذلك، فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يدّعي؛ حكم له (خ: لهما) بذلك، فإن أحضر الذي يدعي الكل بينة على الكل، وأحضر الذي يدعي النصف بينة على النصف، وكلاهما ذو يد في ذلك؛ استحق صاحب الكل ثلاثة أرباع، وصاحب النصف ربع المال، ويحكم بذلك، وإن طلب كل واحد منهما يمين صاحبه؛ كان له ذلك.

مسألة: قال زياد ابن الوضاح: إذا أقر رجل في يده دابة، فأقر الآخر بنصفها، فادعى الأخر كلها؟ قال: هي له إلا أن يكون مع الذي في يده بينة أن له نصفها، وعليه يمين بالله ما يعلم له فيها حقا بوجه من الوجوه. /117/ وقال الآخرون: ليس له إلا ما أقر له به.

مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل ادعى على رجل نخلة، فأقر المدعى إليه للمدعي بخمسة أسداس النخلة، هل يكون المدعى إليه مدعيا بإقراره شيء

(1) () زيادة من ث.

١٧٬٠٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.