قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٣

الوالي حتى يقر، ويسمي كم عليه من هذا الحق لهذا الرجل، ولا يعذر إلا بذلك، فإن أقر بشيء؛ فليس عليه غير ما أقر به مع يمينه.

قال الناظر: يلزمه مثل الذي أقر به، والله أعلم.

مسألة: ومن أقر أنه اشترى من فلان سلعة، ولم يقل: بكذا وكذا من الثمن (خ: ثم قال: ليس له عليّ شيء)؛ فإنه لا شيء عليه، وقال: ليس معي شيء له عليه حتى يحضر البائع البينة أن عليه له كذا وكذا من الثمن، وإن قال المشتري: اشتريتها بكذا وكذا، وسمي به، ثم قال: دفعته، أو قال: ليس علي؛ فإنه يلزمه الثمن إلا أن يحضر بينة بالدفع.

مسألة: وسألته عن رجل ادّعى على رجل خمسين درهما فأنكر، وقال: إنه قد استوفى، أيكون هذا إقرارا؟ قال: معي أن هذا لا يكون إقرارا.

مسألة: وكذلك لو قال: هذه المرأة تزوجتها، ولا صداق لها علي؟ فلا صداق لها عليه، وعليها البينة، ولو قال: تزوجتها بصداق، ولم يسمّ كم هو؛ فلا شيء عليه إذا قال: ليس لها على شيء، وإن قال: علي كذا؛ فهو عليه إلا أن يحضر بينة بالدفع.

مسألة: وعن رجل اشترى من رجل متاعا، فاتلفه، أو لم يتلفه، فلما طلب إليه البائع الثمن أقر أنه عبد لرجل، والرجل الذي أقر له سيده حاضر، أو غائب، أو قتل رجلا خطأ، ثم أقر أنه عبده؟ قال: لا يقبل قوله، ويؤخذ بما لزمه من الحق إلا أن يصح أنه عبد. [انقضى الذي من /120/ كتاب بيان الشرع](1).

(1) () ث: انتهى. ومن أوّل الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

١٧٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.